أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الصلاة خلف إمام لا يطمئن في صلاته
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الصلاة خلف إمام لا يطمئن في صلاته
معلومات عن الفتوى: الصلاة خلف إمام لا يطمئن في صلاته
رقم الفتوى :
3140
عنوان الفتوى :
الصلاة خلف إمام لا يطمئن في صلاته
القسم التابعة له
:
صفة الصلاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (1433)
هل تجوز الصلاة خلف إمام لايطمئن أولا تجوز ؟
نص الجواب
الحمد لله
الطمأنينة في الركوع وفي القيام بعد الرفع منه وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين من فرائض الصلاة، فمن لم يطمئن في ركن من هذه الأركان فصلاته باطلة، ولاتصح صلاة من اقتدى به، ويجب على من علم منه ذلك أن يرشده وينصح له، فإن انتصح فالحمد لله، وإلا وجب ترك الصلاة وراءه ورفع أمره إلى الجهة المسئولة حيث أمكن، حتى تعزله عن الإمامة وتضع غيره ممن يحسن الصلاة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب الرئيس:عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد السابع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: